بسم الله الرحمن الرحيم
الرضــــــاع
أولا : وقت الرضاع
اتفق العلماء على ان الرضاعة تكون في الصغر وأختلفوا ما بين سنتين إلى ثلاث، وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الاَن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف، وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية سنتين وأيام، واحتج الجمهور بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وبأحاديث (إنما الرضاعة من المجاعة) ،و(لا رضاع إلا ما انشز العظم وانبت اللحم) وحديث (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء) وغيرها.
بينما قالت السيدة عائشة وداود : تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت برضاع الطفل لحديث سالم مولى ابي حذيفة وقد ثبت أن زوجات النبي خالفن السيدة عائشة وقلنا أنها رخصة لسالم وبهذا قال بعض المتقدمين من الصحابة والتابعين.
------------------
ثانيا :عدد الرضعات
وفيه ثلاثة أقوال مشهورة
الاول : قال به جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة رضي الله عنهم.سندا لآية الرضاعة.
الثاني : وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعات ولا يثبت بأقل سندا لحديث (لا تحرم المصة أو المصتين)
الثالث :قالت به السيدة عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من خمس رضعات سندا لحديث (خمس رضعات معلومات يحرمن)
------------------
إجمالا
فقد تقدم اتفاق العلماء على ان الرضاعة من الصغر تحرم ولا يعتد بها بعد الفطام إياً كان وقته ، وكذا أن الرضعة تحرم ، وما يتبع في مصر يتفق مع شطر الإجماع في اعتبار الحرمة من الرضاع بالصغر ، ويخالف بالأخذ على الأعم بخمس رضعات على قول الشافعية المشهور ، وهذا لا ضير منه فالأختلاف رحمة بالمسلمين مادام لكل سنده.
وأما رضاع الكبير ودرءاً للفتن والأهواء فقد ورد فيه الكثير من الأراء والأقوال والأرجح
منها أن سالماً اعتبرته سهيلة وابي حذيفة ولدا لهما من التبني وعندما نهي عن ذلك شق ذلك على سهيلة وحز ذلك في صدر ابي حذيفة فأرشد رسول الله (ص) لحيلة لها
فوقع الترخيص لها في ذلك لرفع ما حصل لها من المشقة ، وليس القول بالتخصيص للحالة وانما للواقعة فليس كل من شابه سالما جاز رضاعه وإلا لورد إلينا ما يدل على ذلك كأن يقول رسول الله (ص) "من أراد أن يحرم كبيرا فليرضعه" وهذا لم يحدث وانما دلت الواقعة وحكمها على التخصيص والاستثناء رخصة لسهيلة وأبي حذيفة، كما أن الرضاع لم يثبت شكله فهل ألقمته سهيلة ثديها أم حلبت ثم شرب في إناء ففيه أقوال.
وبهذا قالت غالب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على انه رخصة لحالة سهيلة وليس لعموم المسلمين
واللــــــــــه أعـــــلـى وأعــــلــــم
لاتنسونا من صالح الدعاء
منتدى ايجي هلب Egyhelp
تنشيط المنتديات