اسم المفتي : دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / م ح ك بطلبه المتضمن أن رجلا قال عن سيدة ( هى زوجته ) ( أنى زوجها وهى مطلقة الآن ) ثم عاد وقال ( أنها غير مطلقة بتاتا ) .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى ذلك .
نص الجواب
الأخبار بالطلاق صحيح، واذا أمكن تصحيح هذا الأخبار بجعله اخبارا عن طلاق سابق يكون أخبارا محصا ولا يقع به طلاق، وأن لم يمكن تصحيحه اخبارا يكون انشاء للطلاق فى الحال ويقع به طلاق من تاريخ الاقرار ما لم يسنده إلى زمن ماض فان أسنده الى زمن ماض كان الطلاق من وقت الأقرار لا من الزمن الذى أسند اليه لكن للمطلقة النفقة والسكنى أن كذبته فى الاسناد على التفصيل المبين فى كتب الفقه وقد نص الفقهاء على أنه اذا قام دليل أو قرينة على كذب المقر بالطلاق فى أقراره كان الاقرار باطلا ولا أثر له كما اذا أقر بطلاق أمرأته ليتوصل إلى الزواج بأخرى لا يجوز له شرعا أن يجمعها مع الزوجة المذكورة فى نكاح واحد وكالأقرار مكرها .
فان الاكراه دليل الكذب وكما لو أشهد على ما يقول - وأنه اذا ادعى الكذب فى الأقرار دون دليل أو قرينة لا يقبل منه هذا الادعاء قضاء إلا فى حق تحليف المقر له على قول أبى يوسف المفتى، ولكن يقبل منه ديانة فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى، كمن أقر بطلاق بناء على فتوى ظهر خطؤها .
فقال أنه كان كاذبا .
أما الرجوع فى الأقرار فانه لا يقبل إلا فى حق الله تعالى كحد الزنا والشرب فيسقط بالرجوع فى الأقرار للشبهة، أما فى حقوق العباد فانه لا يقبل .
والطلاق من حقوق العباد وان كان يترتب عليه حق الله تعالى من طلب الحل والحرمة .
فى أقرار مجمع انهر ج 2 صفحة 288 - لا يصح أقرار بطلاق وعتاق مكرها لقيام دليل الكذب وهو الإكراه وفى تنقيح الفتاوى الحامدية ج 1 صفحة 36 .
سئل فى رجل سئل عن زوجته فقال انى طلقتها وعديت عنها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذبا فما الحكم فأجاب لا يصدق قضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وفى الطلاق عن شرح نظم الرهبانية قال .
أنت طالق . أو انت حرة . وعنى به الأخبار كذبا وقع قضاء إلا اذا أشهد على ذلك .
وفى البحر الأقرار بالطلاق كذبا يقع قضاء لا ديانة .
وبمثله أفتى الشيخ إسماعيل والعلامة الخير الرملى .
وفى حادثة السؤال . سئل الشخص عن امرأة هى زوجته .
فقا انى زوجها وهى مطلقة الآن . ثم عاد وقال أنها غير مطلقة بتاتا، وهو فى الأول يخبر بأنها مطلقة .
وما لم يمكن تصحيح هذا القول اخبارا فانه يكون انشاء للطلاق وتطلق به الزوجة من وقت الاقرار .
وقوله بعد ذلك انها غير مطلقة .
أما ادعاء كذب فى الاقرار السابق وحينئذ يصدق ديانة فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق قضاء وأما رجوع عن الاقرار فلا يقبل منه .
هذا كله ما لم يقم دليل أو تظهر قرينة تدل على غير ذلك أو على واقع معين فيعمل به .
وظاهر الحال أنه ليس فى الأمر دليل أو قرينة يمكن معها حمل العبارة الأولى على الأخبار أو يمكن أن تدل على أنه يدعى الكذب فى الاقرار واذن يكون الظاهر كذلك أن العبارة رجوع فلا يقبل شرعا .
ومن ثم يكون قد وقعت على هذه الزوجة طلقة رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلقتين أخريين .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله تعالى أعلم .