1- : الالتفات بالصدر فيحول صدره عن جهة القبلة ،
فهذا الالتفات يبطل الصلاة لأن استقبال القبلة
شرط من شروط صحة الصلاة .
ولا تصح الصلاة إلا به لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في القرآن الكريم
قال الله تعالى :
( وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ )
البقرة/144 . أي : جهته .
2- الالتفات بالرأس أو بالعين فقط ، مع بقاء البدن مستقبلاً القبلة
فهذا الالتفات مكروه ، إلا إذا فعله المسلم لحاجته إلى ذلك .
فإذا فعله من غير حاجة فقد نقص ثواب صلاته ، غير أنها صحيحة لا تبطل بذلك .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27 /109) :
" لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؛ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ ؟ فَقَال : (
هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ ) رواه البخاري (751)
وَالْكَرَاهَةُ مُقَيَّدَةٌ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ أَوِ الْعُذْرِ ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ :
كَخَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يُكْرَهْ " .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (7 /27):
" والالتفات مكروه في الصلاة وينقص ثوابها ، لكن لا تجب الإعادة على من التفت في صلاته ؛
لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز الالتفات إذا دعت إليه الحاجة ،
فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة " .
وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على جواز الالتفات في الصلاة إذا كان ذلك لحاجة ، منها :
ما رواه مسلم (431) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ،
فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاتِهِ قُعُودًا ) .
وروى أبو داود (916) عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه قَالَ :
( ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ )
قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنْ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .
صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الالتفات في الصلاة للتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الوسوسة لا حرج فيه
بل هو مستحب عند شدة الحاجة إليه بالرأس فقط " .