علق طلاق زوجته بالثلاث على الخروج فخرجت ناسية من بيته
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام الكـبرى وتوابعها وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم 126 وتاريخ 28 / 12 / 1389هـ الجوابي على كتابي رقم 2592 وتاريخ 21 / 12 / 1389هـ وصلكم الله بـهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج ج. ف. على زوجته وهو أنه قال لـها: إن طلعت من بيتي بغير رأي فأنت
(الجزء رقم : 22، الصفحة رقم: 69)
طالقة بالثلاث وبعد ذلك خرجت من بيته ناسية لـهذا الطلاق ولم يقع منه طلاق قبل ذلك ولا بعده وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته، وبناء على ذلك أفتيت الزوج ج. المذكور بأنه لم يقع على زوجته بذلك شيء من الطلاق في أصح أقوال العلماء كما لا يخفى؛ لأنها إنـما خرجت ناسية ولم تكن متعمدة وقد قال الله تعالى: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال قد فعلت ثم هذا التعليق إن كان الزوج أراد منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق بعد الخروج فهو في حكم اليمين في أصح الأقوال وعليه كفارة يمـين متى وقع الخروج وتنحل يمينه. أما إن كان أراد بذلك إيقاع الطلاق عند خروجها فإنـها يقع عليها بالخروج ذاكرة للطلاق طلقة واحدة وله الرجوع إليها ما دامت في العدة لحديث ابن عباس المشهور في ذلك كما لا يخفى.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك أثابكـم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.