*******************
وقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : -
( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ )
.......
ما رأي حبر الأمه إبن مسعود رضي الله عنه في موضوع رضاعة الكبير؟ روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : -
.......
( لا رضاع إلا ما أنشز العظم , وأنبت اللحم ) رواه أبو داود.
..........
وقوله صلى اللهُ عليه وسلم " فإنما الرَضاعةُ من المجاعه "
****************************
ولذلك فهل الكبير أو الكبار ومن ضمنهم سالم ، يفتق عندهم الأمعاء في الثدي ، وينشز عندهم العظم ، وينبت اللحم ، وفيهم المجاعه ، وكان طفل قبل الفطام ، حتى يكون لهم رضاعه
...........
ولذلك جاء في قول جمهور الفقهاء ، بأنه لا يثبت التحريم برضاع الكبير وإنما الرضاع المعتبر ما كان في الحولين .
........
فهل كان سالم عمره دون الحوليتن ، أم أنه رجل كبير وذو لحيه .
.......
وقد روى الترمذي (1072) وابن ماجه (1936) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : -
( لَا يُحَرِّمُ مِنْ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ )
.......
هل ما ورد سابقاً ينطبق على سالم ، فتق أمعاءٍ في الثدي ، وهل كان سالم لم يُفطم .
......
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا .
والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
....................
وروى البخاري رحمه الله (2453) ومسلم (1455) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : -
دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي رَجُلٌ قَالَ : يَا عَائِشَةُ ، مَنْ هَذَا ؟ قُلْتُ : أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ . قَالَ : -
( يَا عَائِشَةُ ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ ) .
........
إذاً أُمنا عائشه رضي اللهُ عنها ، عندها العلم الكافي بإخوة الرضاعه ، وتعرف أن هذا الرجل هو أخوها من الرضاعه ، ورسول الله يُعلمها ويؤكد عليها لتُعلم من بعده ، أن الرضاعه من المجاعه ، أي للطفل دون الحولين ويكون فيها الإشباع الكامل للطفل .
...........
وكذلك قصد رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم هو شبع الطفل من حليب من أرضعته ، حتى أوجد هذا الحليب تكوينات وراثيه جينيه في جسمه أكتسبها ممن أرضعته ، بالإضافه لوالدته إن كانت والدته تُرضعه .
...........
قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح :-
.....
" وَالْمَعْنَى : تَأَمَّلْن مَا وَقَعَ مِنْ ذَلِكَ هَلْ هُوَ رَضَاع صَحِيح بِشَرْطِهِ : مِنْ وُقُوعه فِي زَمَن الرَّضَاعَة , وَمِقْدَار الِارْتِضَاع ، فَإِنَّ الْحُكْم الَّذِي يَنْشَأ مِنْ الرَّضَاع إِنَّمَا يَكُون إِذَا وَقَعَ الرَّضَاع الْمُشْتَرَط .
.......................
قَالَ الْمُهَلَّب : مَعْنَاهُ : اُنْظُرْنَ مَا سَبَب هَذِهِ الْأُخُوَّة , فَإِنَّ حُرْمَة الرَّضَاع إِنَّمَا هِيَ فِي الصِّغَر حَتَّى تَسُدّ الرَّضَاعَة الْمَجَاعَة .
..................
قَوْله ( فَإِنَّمَا الرَّضَاعَة مِنْ الْمَجَاعَة ) فِيهِ تَعْلِيل الْبَاعِث عَلَى إِمْعَان النَّظَر وَالْفِكْر , لِأَنَّ الرَّضَاعَة تُثْبِت النَّسَب وَتَجْعَل الرَّضِيع مُحَرَّمًا .
.......
وَقَوْله " مِنْ الْمَجَاعَة " أَيْ الرَّضَاعَة الَّتِي تَثْبُت بِهَا الْحُرْمَة وَتَحِلّ بِهَا الْخَلْوَة هِيَ حَيْثُ يَكُون الرَّضِيع طِفْلًا لِسَدِّ اللَّبَن جَوْعَته , لِأَنَّ مَعِدَته ضَعِيفَة يَكْفِيهَا اللَّبَن ، وَيَنْبُت بِذَلِكَ لَحْمه فَيَصِير كَجُزْءٍ مِنْ الْمُرْضِعَة ، فَيَشْتَرِك فِي الْحُرْمَة مَعَ أَوْلَادهَا .
........
فَكَأَنَّهُ قَالَ : لَا رَضَاعَة مُعْتَبَرَة إِلَّا الْمُغْنِيَة عَنْ الْمَجَاعَة ، أَوْ الْمُطْعِمَة مِنْ الْمَجَاعَة "
......
فهل أنطبق ما ورد سابقاً على سالم ، وهل كان سالم طفلاً ، وهل كان في فترة رضاعه ، وهل كان سالم في مجاعه ، أم أن في الأمر ما يؤكد أن أم سلمى قد أرضعته وهو طفل ، أو أنه خجلت من هذا الذي طرحته على رسول الله ، وأعتبرت من كلام رسول الله وكأنها أرضعته ، وبالتالي وكأنه إبنها وهو فعلاً كان بمقام إبنها .
*****************
عن ابي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى بن مسعود فقال : -
.......
فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو له ويزكي علمه ولذلك فرأيه هو السديد المرجح .
.......
ما جاء عن أبي عطية الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي فحُصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجُّه فأتيت أبا موسى فسألته ، فقال : حرمت عليك . قال : فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود ، وأخذ بيد الرجل : -
.......
أرضيعاً ترى هذا ؟
.......
إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم .
..........
فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحَبْر بين أظهركم . رواه عبد الرزاق في المصنف (7/463 رقم13895) .
.....................
ورواه أبو داود (2059) عن ابن مسعود بلفظ : (لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم . فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحَبْر فيكم )
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
...........
هذا الحبر إبن مسعود رضي اللهُ عنهُ يفصل في الأمر ، بأنه لا رضاعة إلا للرضيع ، الذي تُسبب لهُ الرضاعه ما ينبت لحمه ودمه ، أو يشد بالرضاعه عظمه وينبت لحمه .
................
وروى مالك في الموطأ (2/603) عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه قال : -
.......
(لا رضاعة إلا لمن أُرضع في الصغر ، ولا رضاعة لكبير ) .
.......
ما الذي نستنتجه مما ورد سابقاً ، فلا استثناء لأحد لا رضاعة إلا للصغير , ولا رضاعة لكبير ، الا يدل ذلك على أن هؤلاء الأخيار فهموا تلك الحادثه على أصولها ، ولا علم لهم بمن قال بهذا الهُراء .
................
وروى مالك أيضا في الموطأ عن عبد الله بن دينار أنه قال : جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير ، فقال عبد الله بن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال : إني لي وليدة " جارية " وكنت أطؤها فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها ، فدخلت عليها فقالت : دونك ، فقد والله أرضعتها . فقال عمر : أوْجِعْها وأْتِ جاريتك .
........
فإنما الرضاعة رضاعة الصغير .
وإسناده صحيح .
.........
وفي روايه أُخرى
.......
عن جابر بن عبد الله يقول جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إن امرأتي أرضعت سريتي لتحرمها علي فأمر عمر بالمرأة أن تجلد وان يأتي سريته بعد الرضاع .
- مصنف عبد الرزاق -
.........
عن بن عمر رضي الله عنه قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها فلما جاء زوجها قالت إن جاريتك هذه قد صارت ابنتك فانطلق الرجل إلى عمر رضي الله عنه فذكر ذلك له فقال له عمر رضي الله عنه عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك وأوجعت ظهر امرأتك وفي رواية عبد الله بن دينار عن بن عمر عن عمر رضي الله عنه فإنما الرضاعة رضاعة الصغير
- سنن البيهقي -
.........
عملاق الأُمه وفاروقها عُمر رضي اللهُ عنهُ " صاحب الهامة العاليه والثوب المُرقع " كما ورد وصفه في التوراة قبل حذف هذه عنه ، يقول للرجل أُوجع إمرأتك وكيدها وغيضها ، وباشر جاريتك وجامعها ، فإن ما فعلته زوجتك من مكرٍ ولتحول بينك وبينها ، لا شيء ولا عبرة فيه ، ويوضح لهُ الأمر بانهُ " إنما الرضاعة رضاعة الصغير "
...........
ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (8/142) : "من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين"
........
هل كان سالم صغيراً ، وهل هو ضمن الحولين حتى تنطبق عليه الرضاعه .
.....
وهذا قول أكثر أهل العلم , روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور ورواية عن مالك .
...........
سوى عائشة
!!!!!!!!!! ويبقى السؤآل دائماً لماذا عائشه الطاهره المُطهره المصون الرزان بالذات ، لماذا تُستهدف عائشه الطاهره بالذات بتلك الإساءآت والمرويات المشينه ، التي يُصر من يُصر على صحتها ، لأنها وردت في ذلك الكتاب الذي لم يتكفل الله لا بحفظه ، ولا بعصمة من جمعه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.......
وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ، لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .
..............
الذي عليه الفتوى عند كثير من أهل العلم المعاصرين ، أن رضاع الكبير لا يفيد التحريم . وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله ، واللجنة الدائمة للإفتاء ، ورأوا أن حديث سالم خاص به .
"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/264) ، "فتاوى اللجنة" (21/41، 102) .
................
قال أبن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (13/435، 436) :
....
"وعندي : أن رضاع الكبير لا يؤثر مطلقاً ، إلا إذا وجدنا حالاً تشبه حال أبي حذيفة من كل وجه .. وهذا غير ممكن ، لأن التبني أُبطل .. هذا رأيه ويعود عليه .
.......
سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة : والله ! ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة . فقالت : لم ولكن الرضاع معناه التقام الثدي.
...........
أين هذا الكلام من كلام من أول تلك الواقعه وتلك الحادثه
..........
والخلاصة :- أنه بعد انتهاء التبني نقول : لا يؤثر إرضاع الكبير ، بل لابد أن يكون في الحولين ، وإما أن يكون قبل الفطام ، وهو الراجح"
..........
يقول الشيخ - محمد بن صالح بن عثيمين – رحمة الله عليه " لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير , بل لا بد إما أن يكون في الحولين ، وإما أن يكون قبل الفطام ، وهو الراجح ، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف - رحمهم الله .
......
أن يكون الرضاع للطفل قبل الفطام ، أي في الحوليين الأوليين من عمره ، عند جمهور العلماء
.........
عبد الله بن أبي مليكة ، يقول: مكثت سنة ، أو قريبا منها لا أحدث به
...........
لأن الحدث فهمته سهله كما أراد رسول الله أن يُفهمه لها ، وبالتالي بعد رحيل رسول الله ، البعض لم يفهم الحدث على حقيقته ، ومن فهم الحدث على غير محمله ظن فيه ما ظن .
...........
ما رأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه
عن علي كان يقول من سقته امرأته من لبن سريته أو سريته من لبن امرأته لتحرمها عليه فلا يحرمها ذلك .
( مصنف عبد الرزاق (
................
ما رأي حبر الأمة بن عمر رضي الله عنه ؟
......
عن بن عمر رضي الله عنه أنه : قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر
( سنن البيهقي برقم 15439 (
.......
روى حرام بن عثمان عن ابن جابر عن أبيهما قال قال رسول الله ص - لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ..........
ما هو الرأي في سالم
َقَالَ رسول الله صلي الله عليه وسلم : -
اسْتَقْرِئُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ
........
قَالَ عُمَرُ بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ أَدْرَكَنِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ ثُمَّ جَعَلْتُ هَذَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ لَوَثِقْتُ بِهِ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ "
مسند الأمام أحمد"
.........
قال شيخ الإسلام - رحمة اللهِ عليه -: (وإنما يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة ولهذا لم يحرم رضاع الكبير لأنه بمنزلة الطعام والشراب ...)
مجموع الفتاوى 3/167.
.............
هل سكب حليب البقره أو العنز للطفل الرضيع في مسعط أو إناء ، وسقايته لهذا الطفل تجعل هذه العنز أو البقره أُمه بالرضاعه ، أم أن العمليه هي الرضاعه التي فرضها الله وهو أن يلقم الطفل ثدي من ترضعه ويحس بحنانها ودقات قلبها ، وحنوها عليه وهي تُرضعه وكأنه إبنها .
............
سنن ابن ماجه:
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا
...........
"1933 " .
......................
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا لِسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ رَهْبَةً ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَقَدْ حَدَّثَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ مَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدَّثَهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.
( 24469)
........
فكُل ما في القصة هو توهم وظن وخيال عند سهلة ، حله رسول الله بإبتسامةٍ أو بضحكةٍ منهُ وبمزحةٍ ، بمعنى القول " ما رأيك لو تُرضعيه؟؟؟؟؟؟!!!!! ، لأنه لا مجال لهذا الوهم وهذا الظن الذي بنفسك إلا هذا الحل ، وفهمت رسول الله وفهمت ما رمى إليه ، ورجعت إلى ما رجعت إليه وراجعت ما هو بنفسها وما هو بظنها ، وهذا الوهم الذي حاءت وطرحته وجعل رسول الله يبتسم أو يضحك من أجله ، ويطرح عليه ذلك الحل العجيب عجب ما جاءت به هي ، فدقت الباب فوجدت الجواب من مُعلم البشرية ومن بُعث رحمةً للعالمين .
.................
وبعدها كُل أخذ يروي من عنده ويُضيف ويُبهر ويُملح ، وكُلٌ يأخذ عن الآخر ، هذا يُخصص وذاك يوجد مساعيط وأجور وأواني ، وآخر يوجد 10 رضعات ، وآخر يأتي ب 5 رضعات ، وآخر يأتي بإفك من نوع آخر يُلصقه بأُمنا الطاهرة المُطهرة عائشة المصون....إلخ ، ويوثق الموثقون وكُلٌ منهم يأخذ عن الآخر أيضاً كما هو حال تأليف الكُتب هذه الأيام ، وستُصبح عالماً بعد رحيلك ولمن بعدك .
..................
عبد الله بن أبي مليكة ، يقول مكثت سنة ، أو قريبا منها لا أحدث به ، وذلك لغرابته ، كمت أن العلماء اجمعوا أنه ليس هناك شيء اسمه رضاع الكبير اصلا و انما الرضاع للصغير فقط ، حتى أن بعض الصحابة او التابعين كانوا استغربوا بالفطرة لهده الرواية و مكثوا سنة لا يحدثون والسبب ان الظاهرة اي ارضاع الكبير لم يكن لها اصل بل لا ارضاع الى ما دون الحولين-الصغير .
....................
وأخيراً فإنه لا خصوصية في هذا الإسلام العظيم لأحد ، لأن هذا النبي وما جاء به هو لكُل البشريه ولكُل العوالم إلى قيام الساعه ، فكُل كلمه نطق بها نبينا الأكرم وكُل فعل فعله وكُل أمر أقره هو لكل البشريه ولكُل الأمم ، ولا إقتصار به لأحدٍ مهمل كان ، ولذلك فإن رسولنا الأكرم قد وضع النقاط على الحروف في هذا الأمر ، عندما قال صلى اللهُ عليه وسلم "
......
" والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت مُحمد سرقت لقطعتُ يدها "
.........
سائلين الله العلي القدير أن يهدي جميع البشر على هذه الأرض ، لهذا الدين العظيم ، وأن يُصلح حال المُسلمين ، وأن يهديهم لما يُحبه ويرضاهُ لهم.....آمين يارب العالمين.......
..................
تم بحمدٍ من الله وفضلٍ منهُ
.........
ملفاتنا وما نُقدمه هو مُلك لكُل المُسلمين ولغيرهم ، ومن أقتنع بما فيها ، فنتمنى أن ينشرها ، ولهُ من الله الأجر والثواب ، ومن ثم منا كُل الشُكر والاحترام وخالص الدُعاء .
............
omarmanaseer@yahoo.com
al.manaseer@yahoo.com
................
عمر المناصير........ 17 جُمادى الآخر 1431 هجريه