موضوع: توزيعُ لحمِ الأضحيةِ الخميس 25 أبريل 2013, 11:58 am
يسن للمضحِّي أن يأكل من أَضحيته، ويهدي الأَقارب، ويتصدق منها على الفقراء؛ قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: "كلوا، وأَطعموا، وادَّخروا"(1). وقد قال العلماء: الأَفضل أَن يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويدخر الثلث، ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها. ولا يعطي الجزار من لحمها شيئاً كأَجر، وله أن يكافئه نظير عمله، وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبي حنيفة، أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.
(1) مسلم (955)، 15ـ كتاب الحج، 62ـ باب الاشتراك في الهدي، والترمذي (4 / 89)، 20ـ كتاب الأضاحي، 8ـ باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية، وأبو داود (3 / 239)، 10ـ كتاب الضحايا، 7ـ باب في البقر والجزور عن كم تجزئ، والنسائي (7 / 222)، 43ـ كتاب الضحايا، 16ـ باب ما تجزئ عنه البقرة في الضحايا.
امين
مدير المنتدى
عدد المساهمات : 1868تاريخ التسجيل : 19/07/2012الموقع : http://www.ahladalil.net/